الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ: لا يُخْتلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا تُلْتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لمَن أشاد بها، ولا يَصلُحُ لرجُلٍ أنْ يَحمِلَ فيها السِّلاحَ لِقتالٍ، ولا يَصلُحُ أنْ تُقطَعَ فيها شَجرةٌ إلَّا أنْ يَعلِفَ رجُلٌ بَعيرَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 2/191
التخريج : أخرجه أبو داود (2035) بلفظه مطولا، وأحمد (959) مطولا، والبيهقي (10076) كلاهما بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة لقطة - أحكام اللقطة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2035 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، عن ‌علي رضي الله عنه، في هذه القصة[[يعني قوله: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف]]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يختلى ‌خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره

مسند أحمد (2/ 267 ط الرسالة)
: 959 - حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان: أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا. فيقول: صدق الله ورسوله. قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: " من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ". قال: وإذا فيها: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ". قال: وإذا فيها: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده "

السنن الكبير للبيهقي (10/ 356 ت التركي)
: 10076 - أخبرنا ‌علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام، حدثنا هدبة، حدثنا همام (ح) وأخبرنا أبو ‌علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، عن ‌علي في قصة حرم المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌يختلى ‌خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره". وفي رواية هدبة: "بعيرا"