الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَف البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ.
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعة عن القاسم عن عبد الله منقطعا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/35
التخريج : أخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (4444)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم بيوع - الخيار

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 562)
‌1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة)
((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)).