الموسوعة الحديثية


- اختصمَ رجلانِ إلى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بعيرٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقضى به رسولُ اللَّهِ بينَهُما نصفينِ
خلاصة حكم المحدث : رواه همام عن قتادة كذلك، وشذ عبد الصمد عن همام فأرسله
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4278
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4751)، والبيهقي (21747)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 202)
: ‌4751 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن أبي موسى قال: " اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ". وكان في هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة: أن ذلك القضاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الرجلين بلا بينة أقامها واحد منهما على دعواه، وقد روى همام بن يحيى هذا الحديث عن قتادة، بهذا الإسناد، فخالف فيه سعيدا.

شرح مشكل الآثار (12/ 204)
: 4754 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام بن يحيى ، أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده: أن رجلين اختصما في بعير، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فخالف همام سعيدا في متن هذا الحديث كما قد ذكرنا، وكان تصحيح هذه الآثار يوجب: أن الأولى منها فيما اختلف فيه سعيد وهمام ما رواه همام؛ لأن فيها ذكر القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء بين مدعييه، والقضاء فلا يكون إلا بالبينات، ولا يكون بالأيدي التي ليس معها بينات، وإنما يقال فيما يكون من الحاكم في مثل هذا بالأيدي لا بالبينات: أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه، ولا يقال: إنه قضى إلا بالبينات دون ما سواها، فإذا اتفق همام وحماد على ما اتفقا عليه مما ذكرنا، قوي في قلوبنا أن يكون ما رويا عن قتادة أولى مما رواه سعيد عنه مما يخالفه؛ لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 254)
21747- أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسى حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد ح وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن يونس حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى قال : اختصم رجلان إلى رسول الله في شىء وقال روح في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين. وكذلك رواه يزيد بن زريع وعبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن بكر عن ابن أبى عروبة وكذلك روى عن سعيد بن بشير عن قتادة.