الموسوعة الحديثية


- أقبل سلمانٌ في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فحضرت الصلاةَ فقالوا : تقدم يا أبا عبدِ اللهِ، فقال : إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءَكم، إن اللهَ هدانا بكم، قال : فتقدم رجلٌ من القوم فصلى بهم أربعًا قال : فقال سلمانُ : ما لنا ولا لمربعةٍ إنما كان يكفينا نصفُ المربعةِ ونحن إلى الرخصةِ أحوجُ
خلاصة حكم المحدث : معروف
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 24/91
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4283)، والطبراني (6/218) (6053) باختلاف يسير. من حديث أبي ليلى الكندي، من حديث أبي ليلى والد عبد الرحمن .
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - سلمان الفارسي نكاح - الكفاءة في النكاح إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (2/ 520 ت الأعظمي)
: ‌4283 - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي قال: أقبل سليمان في اثني عشر راكبا - أو ثلاثة عشر - من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدم يا أبا عبد الله قال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم قال: فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات، فلما سلم قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (6/ 218)
6053- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي قال : أقبل سلمان رضي الله عنه في اثني عشر راكبا ، أو ثلاثة عشر راكبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما حضرت الصلاة ، قالوا : تقدم يا أبا عبد الله قال : إنا لا نؤمكم ، ولا ننكح نساءكم ، إن الله عز وجل هدانا بكم ، قال : فتقدم رجل من القوم ، فصلى أربع ركعات ، فلما سلم قال سلمان : ما لنا وللمربعة ، إنما كان يكفينا نصف المربعة ، ونحن إلى الرخصة أحوج قال عبد الرزاق : يعني في السفر.