الموسوعة الحديثية


- فأتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عندَ مَقامِ إبْراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصةَ، فأجازَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وجعَلَ الدِّيَةَ على قبائلِ الذين ازْدَحَموا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حنش بن المعتمر، وهو ضعيف
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/13
التخريج : أخرجه أحمد (1310)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 187)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (16320) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - القتل بالسبب

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 433 ط الرسالة)
: 1310 - حدثنا بهز وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سماك، عن حنش بن المعتمر: أن عليا كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها، فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح، قال: فأتاهم ‌علي فقال: ويلكم تقتلون مئتي إنسان في شأن أربعة أناسي؟ تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به، وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة، قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل ‌الدية ‌على ‌قبائل ‌الذين ‌ازدحموا. قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بهز: قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى - قال: " سأقضي بينكم بقضاء " قال: فأخبر أن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه. قال عفان: " سأقضي بينكم "

الأم للإمام الشافعي (7/ 187 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع): قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر [[‌عن علي]] أن ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال ‌علي - رضي الله تعالى عنه -: لم تقتلون مائتين من أجل أربعة؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ‌الدية ‌على ‌قبائل ‌الذين ‌ازدحموا ‌على البئر فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء ‌علي - رضي الله تعالى عنه - وهم لا يأخذون بهذا.

معرفة السنن والآثار (12/ 163)
: 16320 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر: [[‌عن علي]] أن " ناسا حفروا بئرا لأسد ، فازدحم الناس عليها ، فتردى فيها رجل ، فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ، فاستخرجوا منها فماتوا ، فتشاجروا في ذلك ، حتى أخذوا السلاح ، فقال ‌علي: لم تقتلون مئتين من أجل أربعة؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم ، وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ‌الدية ‌على ‌قبائل ‌الذين ‌ازدحموا ‌على البئر ، فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض ، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة ، وقالوا: إن عليا قضى بكذا وكذا ، فأمضى قضاء ‌علي " ،