الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ لا تفطرُ القَيءُ والحِجامةُ والاحتلامُ وفي لفظٍ لا يُفَطِّرنَ لا من قاءَ ولا من احتلمَ ولا من احتجَمَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت عن زيد بن أسلم, لكن هذا فيه, إذا ذرعه القيء , و رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : ابن تيمية | المصدر : حقيقة الصيام الصفحة أو الرقم : 19
التخريج : أخرجه أبو داود (2376)، وعبد الرزاق (7538)، وابن خزيمة (1973) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - من احتلم في نهار رمضان طب - الحجامة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 310)
: 2376 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن ‌رجل من أصحابه، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يفطر ‌من ‌قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم

مصنف عبد الرزاق (4/ 213 ت الأعظمي)
: 7538 - عن معمر، والثوري، عن زيد بن أسلم، عن ‌رجل من أصحابه، عن ‌رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يفطر ‌من ‌قاء، ولا من احتجم، ولا من احتلم قال: وذكره معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرزاق

صحيح ابن خزيمة (3/ 233)
: 1973 - وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري، وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد ، عن زيد بن أسلم، عن صاحب له عن ‌رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يفطر ‌من ‌قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم حدثنا أبو موسى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، عن زيد بن أسلم قال أبو بكر: " فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري، بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما يقول: عن صاحب له عن ‌رجل وإنما يقال في الإخبار: عن صاحب له وعن ‌رجل إذا كان غير مشهور "