الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لا يصح إلا موقوفا على جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/513
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1300)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/253) باختلاف يسير، وأورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (11/48) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 218)
: ‌1300 - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا يحيى بن سلام، قال: ثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: من صلى ركعة ، فلم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل إلا وراء الإمام.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 218)
: 1301 - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه ، عن وهب بن كيسان، عن جابر، مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد، قال: ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي، قال: ثنا مالك، فذكر مثله بإسناده قال: فقلت لمالك ارفعه فقال: خذوا برجله. قال أبو جعفر: فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى عبادة. فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك ، التمسنا حكمه من طريق النظر ، فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل ، يأتي الإمام ، وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ، ويعتد تلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها شيئا. فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة ، احتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لمكان الضرورة ، واحتمل ، أن يكون إنما ، أجزاه ، ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا. فاعتبرنا ذلك ، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلىالإمام ، وهو راكع فركع ، قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه ، أن ذلك لا يجزئه ، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة ، وخوف فوات الراكعة ، فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وخوف فوات الركعة ، فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة. فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة ، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها. فلما كانت القراءة مخالفة لذلك ، وساقطة في حال الضرورة ، كانت عن غير جنس ذلك. فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة. فهذا هو النظر في هذا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 253)
حدثنا جعفر بن الحجاج وجماعة قالوا حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فلم يصل الا وراء الامام قال الشيخ وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد يرفعه عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام وهذا الحديث في الموطأ من قول جابر موقوف.

التمهيد لابن عبد البر (11/ 48)
: روى يحيى بن سلام عن مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلى إلا وراء الإمام. قال أبو عمر لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعا وإنما هو في الموطأ موقوف على جابر من قوله وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك ولم يتابع على ذلك والصحيح فيه أنه من قول جابر ولسنا نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما.