الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ جعل النظرَ في وقفِه إلى ابنتِه حفصةَ ثم إلى ذي الرأي من أهلِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1596
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/192)، والبيهقي (12240)
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 192)
16 - نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قالا نا موسى بن هارون نا محمد بن خلف العسقلاني بعسقلان نا رواد بن الجراح عن صدقة بن يزيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما من مالي شيء أحب إلي من المائة وسق التي أطعمتنيها من خيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحبس أصلها وأجعل ثمرها صدقة قال فكتب عمر هذا الكتاب من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم من أرض خيبر إني حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقا لا جناح ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض جعل ذلك إلى ابنته حفصة فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 160)
12240- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذى الرأى من أهلها لا يشترى أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه فى ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوى القربى وابن السبيل وفى سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذى الرأى من ولدى والمائة الوسق الذى أطعمنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالوادى بيدى لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التى أمرت بها وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذى فيه والمائة السهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوى القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه.