الموسوعة الحديثية


- لا يدخلُ رجلٌ على امرأةٍ إلَّا وعندَها ذو مَحْرَمٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/329
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8378) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم استئذان - الدخول على النساء نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 194)
8378- حدثنا موسى بن سهل، نا محمد بن رمح، نا ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل رجل على امرأة، إلا وعندها ذو محرم)) لم يرو هذين الحديثين عن خالد بن يزيد إلا ابن لهيعة

[صحيح البخاري] (4/ 59)
3006- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
((424- (1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال (( انطلق فحج مع امرأتك))

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه))

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
(((1341)- وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم))