الموسوعة الحديثية


- قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبا ذَرٍّ، إنَّه سيكونُ عليكم أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مَواقيتِها، فإنْ أنتَ أدرَكْتَهم فصَلِّ الصَّلاةَ لوَقتِها، ورُبَّما قال: في رَحلِكَ ، ثُم ائْتِهم، فإنْ وجَدْتَهم قد صَلَّوْا كُنْتَ قد صلَّيْتَ، وإنْ وجَدْتَهم لم يُصلُّوا، صلَّيْتَ معهم، فتكونُ لكَ نافلةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21490
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، وابن ماجه (1256) مختصراً، وأحمد (21490) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - إخبار النبي ما سيكون إلى يوم القيامة صلاة - تأخير الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - فضل أول الوقت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 448 )
: 239 - (648) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. فصل الصلاة لوقتها. فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. وإلا كنت قد ‌أحرزت ‌صلاتك". [صحيح مسلم] (1/ 448 ): 240 - (648) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد ‌أحرزت ‌صلاتك. وإلا كانت لك نافلة".

سنن أبي داود (1/ 117)
: ‌431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة.

سنن الترمذي (1/ 332)
: ‌176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.

[سنن ابن ماجه] (1/ 398 )
: ‌1256 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم، وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك.

[مسند أحمد] (35/ 387 ط الرسالة)
: ‌21490 - حدثنا إسماعيل، حدثنا صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن صامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر، إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها - وربما قال: في رحلك - ثم ائتهم، فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا، صليت معهم، فتكون لك نافلة ".