الموسوعة الحديثية


- يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع منكر
الراوي : عبدالله المزني | المحدث : الترمذي | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو الرقم : 9/400
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 170) واللفظ له، والطبراني (14/ 424) (15058)والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 170)
حدثنا عبدان ثنا خليفة بن خياط ثنا أبو عبيدة الحداد ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء أعتق ثلثه أو نصفه أو ما شاء. قال الشيخ ولا أعلم لمحمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه بهذا الإسناد غير هذه الأربعة أحاديث التي أمليتها ولا أعرف له غير هذه الأحاديث إلا الشيء اليسير.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (14/ 424)
15058- حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا شباب العصفري ، قال : حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء ثلثا ، وإن شاء ربعا.

معرفة السنن والآثار (14/ 388)
: ‌20387 - وحديث علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث.