الموسوعة الحديثية


- أن سُبيعةَ بنتَ الحرثِ وضعت حملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسَ عشرةَ ليلةً فدخل عليها أبو السنابلِ فقال : كأنَّك تُحدثينَ نفسَك بالباءةِ ما لكِ ذلكَ حتى ينقضيَ أبعدُ الأجلينِ فانطلقتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبرتْه بما قال أبو السنابلِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : كذب أبو السنابلِ إذا أتاكِ أحدٌ ترضينَه فأتيني به أو قال فأنبئِيني فأخبرَها أن عدتَها قد انقضتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/136
التخريج : لم نقف عليه إلا عند أحمد
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الحث على التزويج نكاح - متى تنكح النفساء عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 199 ت أحمد شاكر)
: 4273 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود: أن ‌سبيعة ‌بنت ‌الحرث ‌وضعت ‌حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال، كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟!، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين!، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه فائتيني به"، أو قال: " فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت".

مسند أحمد (4/ 200 ت أحمد شاكر)
: 4274 - حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة بنت الحرث، فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: "وإذا أتاك كفؤ فائتيني"، أو "أنبئيني"، وليس فيه "ابن مسعود". 4275 - وقال عبد الوهاب عن خلاس عن ابن عتبة، مرسل.