الموسوعة الحديثية


- إنَّ من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه قال ثمَّ أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذلك برجلٍ قد شرِب في الرَّابعةِ فضربه ولم يقتُلْه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : قتل مدمني الخمر الصفحة أو الرقم : 44
التخريج : أخرجه الترمذي معلقا (4/ 49) عقب حديث رقم (1444) بلفظه، والحاكم (8123)، والبيهقي (7572) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (4/ 49)
: روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ‌من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ‌فإن ‌عاد ‌في ‌الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله

المستدرك على الصحيحين (4/ 415)
: 8123 - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه]، وقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

السنن الكبير للبيهقي (17/ 476 ت التركي)
: 7572 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله، حدثنا الإمام والدي، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". قال: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات. ورواه معمر عن محمد بن المنكدر وعن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك.