الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال لرجلٍ : واللهِ ما أنا بزانٍ ولا ابنِ زانٍ، فرُفِع إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه فضربه الحدَّ تامًّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/510
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15154) واللفظ له، وعبد الرزاق (13703) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به حدود - التعريض بالقذف حدود - من حد في التعريض حدود - حد القذف لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الفاروق لابن كثير ت إمام (2/ 371)
: (702) قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلا قال لرجل: والله ‌ما ‌أنا ‌بزان، ‌ولا ابن زان، فرفع إلى عمر -رضي الله عنه-، فضربه الحد تاما. هذا إسناد صحيح

معرفة السنن والآثار (11/ 171)
: 15154 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا قال والله ‌ما ‌أنا ‌بزان ‌ولا ابن زانية، فجلده عمر بن الخطاب الحد "

مصنف عبد الرزاق (7/ 421 ت الأعظمي)
: 13703 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ‌أن ‌عمر ‌كان ‌يحد ‌في ‌التعريض ‌بالفاحشة