الموسوعة الحديثية


- طَلَّقَ رُكانةُ امرَأتَه في مَجلِسٍ واحِدٍ ثَلاثًا، فحَزِنَ عليها، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فإنَّها واحِدةٌ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن إسحاق لكنه قد صرح بالتحديث
الراوي : [ابن عباس] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 186/28
التخريج : أخرجه أحمد (2387)، وأبو يعلى (2500)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2803) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 215)
2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال: فرجعها فكان ابن عباس: يرى أنما الطلاق عند كل طهر

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 379)
2500 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بنت عبد يزيد - أخو بني عبد المطلب - في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ فقال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1113)
2803 - حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته في مجلس ثلاثا، فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم طلقتها يا ركانة ؟ " قال: ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما هي واحدة فإن شئت فأرجعها، وإن شئت فدعها "