الموسوعة الحديثية


- مُرْهُ فليراجِعْها حتَّى تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1246
التخريج : أخرجه النسائي (3556) باختلاف يسير، والبخاري (4908)، ومسلم (1471) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 212)
: 3556 - حدثنا بشر بن خالد قال: أنبأنا يحيى بن آدم ، عن ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر (ح) وأخبرنا زهير ، عن موسى بن عقبة، عن نافع ، عن ابن عمر قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.

[صحيح البخاري] (6/ 155)
: 4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.

صحيح مسلم (2/ 1095 ت عبد الباقي)
: 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "‌مره ‌فليراجعها. ‌حتى ‌تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.