الموسوعة الحديثية


- إنَّ أموالَ بَني النَّضِيرِ كانتْ ممَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه ممَّا لم يُوجِفْ عليه المسلمونَ بخيلٍ ولا رِكَابٍ ، فكان يُنفِقُ على أهلِه منها نفقةَ سَنَتِه، وما بَقِيَ جعَلَه في الكُراعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 337
التخريج : أخرجه البخاري (2904)، ومسلم (1757)، وأبو داود (2965)، والترمذي (1719)، والنسائي (4140)، وأحمد (337) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 38)
2904- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: ((كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1376 )
((48- (1757) حدثنا قتيبة بن سعيد. ومحمد بن عباد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان) عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر. قال:كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة. وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. عدة في سبيل الله)). [صحيح مسلم] (3/ 1377 ) (((1757)- حدثنا يحيي بن يحيي. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد)).

[سنن أبي داود] (3/ 141)
((2965- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن عبدة المعنى، أن سفيان بن عيينة، أخبرهم عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر، قال: (( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ينفق على أهل بيته- قال ابن عبدة: ينفق على أهله- قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع، وعدة في سبيل الله عز وجل)) قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح))

[سنن الترمذي] (4/ 216)
1719- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله)): هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث، عن معمر، عن ابن شهاب

[مسند أحمد] (1/ 417)
337- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس، قال أرسل إلي عمر... فذكر الحديث، وقال: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل