الموسوعة الحديثية


- لا تصومُ المرأةُ يومًا من غيرِ شهرِ رمضانَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وأصله في الصحيحين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2169
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2168) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5192) مختصراً دون ذكر شهر رمضان، ومسلم (1026) مطولاً دون ذكر شهر رمضان
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (3/ 319)
: ‌2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلغ به: لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه.

[صحيح البخاري] (7/ 30)
: ‌5192 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.

صحيح مسلم (2/ 711 ت عبد الباقي)
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".