الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الصنعاني | المصدر : العدة على الإحكام الصفحة أو الرقم : 3/495
التخريج : أخرجه النسائي (4289)، وأحمد (7621) بلفظه تامًا، ومسلم (1575) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 189)
4289 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط

مسند أحمد (13/ 60)
7621 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية: نقص من أجره كل يوم قيراط "

صحيح مسلم (3/ 1203)
57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض