الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ إلَّا فيما أُطيع اللهُ عزَّ وجلَّ فيه ولا يمينَ في غضَبٍ ولا عَتَاقَ ولا طَلاقَ فيما لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا سليمان تفرد به عمر بن يونس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/297
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/290) مطولاً باختلاف يسير، والدارقطني (4/159) باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 290)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن ثنا الحسن بن عمارة عن حميد الأعرج عن طاوس عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك ولا نذر في معصية ....قال الشيخ والحديث الأول عن حميد الأعرج ليس بمحفوظ ولعل البلاء فيه عن مسروح بن عبد الرحمن لا من الحسن بن عمارة لان مسروحا مجهول

سنن الدارقطني (4/ 159)
3 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 455)
: 3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك