الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بها مالًا، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبانُ ...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ الأعْمَشِ، غيرَ أنَّه قالَ: كانَتْ بَيْنِي وبيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ، فاخْتَصَمْنا إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: شاهِداكَ، أوْ يَمِينُهُ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 143)
: 2515 - ‌2516 - حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} فقرأ إلى {عذاب أليم} ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينه، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى {ولهم عذاب أليم}.

صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 220 - (‌138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[3/آل عمران/ الآية 77]] إلى آخر الآية.

صحيح مسلم (1/ 123 ت عبد الباقي)
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه".