الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ إلَّا فيما أُطيعَ اللهُ، ولا يَمينَ في غَضَبٍ، ولا طَلاقَ ولا عَتَاقَ فيما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصحُّ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/53
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/159) واللفظ له، وأخرجه الطبراني (1/27) (10933) مطولاً باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 159)
3 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك

المعجم الكبير (11/ 27)
10933- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا عمر بن يونس ، حدثنا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا نذر في قطيعة رحم ، ولا طلاق ، ولا عتاق فيما لا يملك.

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: ‌3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك وأما حديث معاذ بن جبل "