الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ: لابنِ عُمَرَ ما تقولُ: في الجَواري، أُحمِّضُ لهُنَّ؟ قال: وما التَّحْميضُ؟ فذكَرْتُ الدُّبُرَ، فقال: وهل يَفعَلُ ذلك أحَدٌ منَ المُسلِمينَ؟!
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : سعيد بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/ 426
التخريج : أخرجه الدارمي (1182)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (6128) واللفظ لهما، والنسائي في ((الكبرى)) (8930) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (1/ 737)
1182 - أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما،: ما تقول، في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر. فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟

شرح مشكل الآثار (15/ 426)
[6128] كما حدثنا الربيع المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا الليث بن سعد، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أحمض لهن، قال: وما التحميض، فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ " فهذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكرت، وإذا كان ذلك كذلك، كان كأنه لم يرو عنه فيه، ولقد قال ميمون بن مهران في ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان، وإسحاق بن محمد بن معمر قالا: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن ميمون بن مهران، وذكر له عن نافع ما حكى عنه من إباحة وطء النساء في أدبارهن، فقال: إنما قال ذلك نافع بعدما كبر، وذهب عقله. وقد روي عن سالم نفي ذلك، عن ابن عمر.

السنن الكبرى للنسائي (8/ 190)
8930 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت: لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن قال: أو أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به