الموسوعة الحديثية


- اشتريتُ كبشًا لِأُضحيَ بهِ فأكلَ الذئبُ مِنْ ذنبِهِ أوْ قال أكل ذنبَهُ فسألتُ عنهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ضحِّ بهِ
خلاصة حكم المحدث : ليس بالقوي وفيه نظر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 20/169
التخريج : أخرجه أحمد (11838)، والطيالسي (2351)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6192) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 86)
11838- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن جابر قال سمعت محمد بن قرظه يحدث عن أبي سعيد الخدري: انه اشترى كبشا ليضحي به فأكل الذئب من ذنبه أو ذنبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ضح به.

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 681)
2351- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد، قال: ((اشتريت ‌كبشا أضحي به، فأكل الذئب ذنبه- أو من ذنبه- فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 169)
6192- بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، وشريك، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: اشتريت ‌كبشا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع أليته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ضح به)) وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة، ولا بالبقرة، ولا بالبدنة، وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن، ولا أن يهدي. واحتجوا في ذلك أيضا، بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.