الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2015
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2467) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2328) مطولاً، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - مزارعة أرض الخراج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 824 )
2467- حدثنا محمد بن الصباح، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن منصور، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر، أو زرع)).

[صحيح البخاري] (3/ 104)
‌2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
((1- (‌1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)). 2- (1551) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي (وهو ابن مسهر). أخبرنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 3- (1551) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء. 4- (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبد الله بن عمر. قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. 5- (1551) وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. 6- (1551) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك، ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.