الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/178
التخريج : أخرجه مسلم (1471) ، والدارقطني في ((سننه)) (3967) واللفظ لهما ، والبخاري (4958) ، ومالك (2139) كلاهما مختصرا .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 231 ط الرسالة)
: 5321 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، عن نافع: أن ‌ابن ‌عمر ‌طلق ‌امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك، وبنت منها .

صحيح مسلم (2/ 1094 ت عبد الباقي)
: 3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن ‌نافع؛ أن ‌ابن ‌عمر ‌طلق ‌امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. ‌فتلك ‌العدة ‌التي ‌أمر ‌الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ‌ابن ‌عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.

[سنن الدارقطني] (5/ 51)
: 3967 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، قالا: نا إسماعيل ابن علية ، نا أيوب ، عن ‌نافع ، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال ابن عرفة: إن ‌ابن ‌عمر ‌طلق ‌امرأته تطليقة وهي حائض، وقالا: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ، ‌فتلك ‌العدة ‌التي ‌أمر ‌الله أن تطلق لها النساء. قال: وكان ‌ابن ‌عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

[صحيح البخاري] (5/ 2013)
: 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 830 ت الأعظمي)
: 2139/ 517 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر ، ‌طلق ‌امرأته، وهي حائض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، ‌فتلك ‌العدة ‌التي ‌أمر ‌الله أن يطلق لها النساء .