الموسوعة الحديثية


- أن عمر بن الخطاب، قال: «‌أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتعُ بها، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ
خلاصة حكم المحدث : غلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/227
التخريج : أخرجه مالك (2871)، والبيهقي (21790) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أمهات الأولاد التسري - وطء الأمة ونكاحها

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (4/ 227)
: 3490 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ‌عمر بن محمد، وعبد الله بن ‌عمر، ومالك بن أنس، وغيرهم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن ‌عمر، أن ‌عمر بن الخطاب، قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ‌ولا ‌يهبها ‌ولا ‌يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة ورواه أيضا عبد الله بن دينار، عن ابن ‌عمر، عن ‌عمر، وغلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1127 ت الأعظمي)
: 2871 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن ‌عمر ؛ أن ‌عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ‌ولا ‌يهبها ‌ولا ‌يورثها. وهو يستمتع منها. فإذا مات فهي حرة.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 517 ت التركي)
: 21790 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى ‌عمر بن محمد وعبد الله بن ‌عمر ومالك بن أنس وغيرهم، أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن ‌عمر، أن ‌عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ‌ولا ‌يهبها ‌ولا ‌يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة.