الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا مَحدودٍ في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 14/189
التخريج : أخرجه أحمد (6940) واللفظ له، وأبو داود (3600) بنحوه وزيادة، وابن ماجه (2366) باختلاف يسير وزيادة.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531)
6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن أبي داود (3/ 306)
3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".

سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.