الموسوعة الحديثية


- أسلمتِ امرأةٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتزوجتْ فجاء زوجُها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني كنتُ قد أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي فانتزعها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ زوجِها الآخَرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/374
التخريج : أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 271)
2239- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 647)
2008- حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي، قال: ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول))