الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ من حضرموتٍ، ورجلٌ من كندةَ، إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقال الحضرميُّ : يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غلبني على أرضٍ كانَتْ لأبي. فقال الكنديُّ : هي أرضي في يدي أزرعُها ليس له فيها حقٌّ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ للحضرميِّ : ألك بيِّنةٌ ؟ قال : لا، قال : فلكَ يمينُه. فقال : يا رسولَ اللهِ، إنَّهُ فاجرٌ ليس يُبالي ما حلفَ، ليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3623
التخريج : أخرجه أبو داود (3623) واللفظ له، وأخرجه مسلم (139) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 347 ط مع عون المعبود)
3623- حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: ((جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك)).

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
((223- (‌139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ((ألك بينة!)) قال: لا. قال ((فلك يمينه)) قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك)) فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر ((أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض))