الموسوعة الحديثية


- أعتقتِ امرأةٌ – أو رجلٌ – ستةَ أعبُدٍ لها ولم يكن لها مالٌ غيرَهم فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأقرع بينهم فأعتقَ ثُلُثَهُم
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 5/498
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (16751)، والشافعي في ((مسنده)) (ص194)، والبيهقي (21923) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 159 ت الأعظمي)
: ‌16751 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وعطاء يسمع، فقال كنا نقول: يستسعون

مسند الشافعي (ص194)
: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا، يقول: سمعت ابن المسيب، يقول: ‌أعتقت ‌امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي رضي الله عنه: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 286)
21923- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعى أنبأنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم. فأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- فى ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. {ش} قال الشافعى كان ذلك فى مرض المعتق الذى مات فيه.