الموسوعة الحديثية


- أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ، يَعني أفلسَ، فأصابَ رجلٌ متاعًا بعينِهِ، قالَ أبو هُرَيْرةَ : هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ، إلَّا أن يَدعَ الرَّجلُ وفاءً
خلاصة حكم المحدث : في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/46
التخريج : أخرجه البيهقي (11364) واللفظ له، وأبو داوود (3523)، وابن ماجه (2360)، وأصله عند مسلم (1559).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 467 ت التركي)
: 11364 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن أحمد، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسى، حدثنا ابن أبى ذئب، حدثنى أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا ‌هريرة في صاحب ‌لنا ‌أصيب -‌يعنى ‌أفلس- فأصاب رجل متاعا بعينه، قال أبو ‌هريرة ة هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل ‌متاعه ‌بعينه ‌فهو ‌أحق ‌به، إلا أن يدع الرجل وفاء. وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن على وغيرهما عن ابن أبى ذئب وقالا: إلا أن يترك صاحبه وفاء.

سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

صحيح مسلم (3/ 1194 ت عبد الباقي)
: 24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل ‌متاعه ‌بعينه، ‌فهو ‌أحق ‌به).