الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن صلَّى المغرِبَ أو الصُّبْحَ، ثمَّ أدرَكَهما مع الإمامِ، فلا يعُدْ لهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 3/431
التخريج : أخرجه مالك (439)، والشافعي في ((المسند)) (ص214)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4336) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة المغرب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي)
: 439 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، ‌فلا ‌يعد ‌لهما.

مسند الشافعي (ص214)
: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام ‌فلا ‌يعد ‌لهما

[معرفة السنن والآثار] (3/ 219)
: 4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يقول: من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، ‌فلا ‌يعد ‌لهما