الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأخضرِ والجَرِّ الأبيضِ والجَرِّ الأحمرِ فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وفدُ عبدِ القيسِ فقال: ( لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ والحَنْتَمِ ولا تشرَبوا في الجَرِّ ، واشرَبوا في الأسقيةِ ) قالوا: فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ قال: وإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ فصبُّوا عليها الماءَ قالوا: فإنِ اشتدَّ ؟ قال: ( فأهريقوه ) ثمَّ قال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم عليَّ أو حرَّم الخمرَ والميسرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5365
التخريج : أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (2476) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (87)، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه