الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم البارقي ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2174
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/232) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5481)، ومسلم (1574) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (5/ 232)
حدثنا أبو يعلى قال ثنا سهل بن حبيب الأنصاري قال ثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان... قال الشيخ هكذا ذكر لنا بن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج الي فوائد القطعي فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره بن صاعد وبعقبه

[صحيح البخاري] (7/ 87)
‌5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1201 )
((51- (‌1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان))).