الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فَسألَهُ عن قولِ اللَّه عز وجل : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قالَ عليٌّ : يَكونُ الرَّجلُ عندَهُ المرأةُ، فتَنبو عيناهُ عنها من دمامتِها، أو كِبَرِها، أو سوءِ خُلقِها، أو قذَذِها، فتَكْرَهُ فراقَهُ، فإن وَضعت لَهُ من مَهْرِها شيئًا حلَّ لَهُ، وإن جعَلت لَهُ من أيَّامِها فلا حرجَ
خلاصة حكم المحدث : أسانيده صحاح
الراوي : خالد بن عرعرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/582
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16731)، والطبري في ((تفسيره)) (7/ 549)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (6042) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها نكاح - المرأة تهب يومها لصاحبتها نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 161)
16731- حدثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن خالد بن عرعرة , عن علي قال : أتاه رجل يستفتيه في {امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} , فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه من دمامتها ، أو فقرها، أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حلت له ، وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج.

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (7/ 549)
ذكر من قال ذلك: حدثنا هناد بن السري , قال: ثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا , فقال: قد تكون المرأة عند الرجل , فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها , فتكره فراقه , فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له , وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج "

تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1080)
6042 - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني , ثنا مسدد , ثنا أبو الأحوص , عن سماك بن حرب , عن خالد بن عرعرة , قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأل عن قول الله تبارك وتعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: 128] أو إعراضا فلا جناح عليهما قال علي: يكون الرجل عند المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها , فتكره فراقه , فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له , وإن جعلت له من أيامها فلا حرج