الموسوعة الحديثية


- قالَ عُرْوَةُ: فأخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وبَلَغْنَا أنَّه لَمَّا أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أنْ يَرُدُّوا إلى المُشْرِكِينَ ما أنْفَقُوا علَى مَن هَاجَرَ مِن أزْوَاجِهِمْ، وحَكَمَ علَى المُسْلِمِينَ أنْ لا يُمَسِّكُوا بعِصَمِ الكَوَافِرِ، أنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بنْتَ أبِي أُمَيَّةَ، وابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وتَزَوَّجَ الأُخْرَى أبو جَهْمٍ، فَلَمَّا أبَى الكُفَّارُ أنْ يُقِرُّوا بأَدَاءِ ما أنْفَقَ المُسْلِمُونَ علَى أزْوَاجِهِمْ، أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإنْ فَاتَكُمْ شيءٌ مِن أزْوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] والعَقْبُ ما يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إلى مَن هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فأمَرَ أنْ يُعْطَى مَن ذَهَبَ له زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ما أنْفَقَ مِن صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وما نَعْلَمُ أنَّ أحَدًا مِنَ المُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إيمَانِهَا، وبَلَغَنَا أنَّ أبَا بَصِيرِ بنَ أسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا في المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأخْنَسُ بنُ شَرِيقٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْأَلُهُ أبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2733
التخريج : أخرجه البخاري (2733)، ومسلم (1866)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الممتحنة صلح - الصلح مع المشركين صلح - كتابة الصلح مغازي - صلح الحديبية نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 197)
((2733- وقال عقيل، عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث)).

[صحيح مسلم] (3/ 1489 )
((88- (‌1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انطلقن. فقد بايعتكن) ولا. والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما)). 89- (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).