الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المهاجرينَ أن يصبغوا ثيابَهم بالورْسِ والزعفرانِ عند الإحرامِ
خلاصة حكم المحدث : خطأ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/264
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/205)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 205) 103 - أشعث بن سوار مولى ثقيف، من أهل الكوفة، وهو الذي يقال له: أشعث الأفرق، وهو أشعث النجار، وهو أشعث التابوتي، روى عن الشعبي، وحدث عنه وكيع، مات سنة ست وثلاثين ومئة، قد قيل: سنة ثلاث وأربعين ومئة، فاحش الخطأ، كثير الوهم.حدثنا الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن أشعث بن سوار، ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه. سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير، يقول: سألت يحيى بن معين عن أشعث بن سوار؟ فقال: كوفي ضعيف الحديث.قال أبو حاتم: وقد روى أشعث عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين أن يصبغوا ثيابهم بالورس والزعفران عند الإحرام.حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث. وهذا متن مقلوب، إنما هو عن نافع، عن ابن عمر في حديثه الطويل: وأن يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران، فإما ذكره المهاجرين وخصوصيته إياهم دون الأنصار وغيرهم من المسلمين فهو كذب، لم يخص المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحكم أحدا من المسلمين دون غيرهم إلا النساء، وإنما حرم على من أحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، فيشبه أن يكون أشعث أراد أن يختصر من الحديث شيئا فإذا أنه قد أقلبه ونجير معناه.