الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَينَهم، إلَّا مِن بَأْسٍ. قال أبو داودَ: وكانتِ الدَّراهِمُ إذْ ذاك إذا كُسِرَتْ لم تَجُزْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله بن سنان المزني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3449
التخريج : أخرجه أبو داود (3449)، وأحمد (15457)، واللفظ لهما، والطبراني (13/ 198/ 469)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الزجر عن كسر الدينار والدرهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 271)
: 3449 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء ، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم إلا من بأس

[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة)
: 15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم إلا من بأس

 [المعجم الكبير – للطبراني] (13/ 198)
: 469 - حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعله فضة أو يكسر الدينار فيجعل درهما