الموسوعة الحديثية


- عن عَمرةَ: أنَّ أمَّها ماتَت وعليْها مِن رَمضانَ فقالَتْ لعائشةَ: أقضيهِ عنْها ؟ قالَت: لا، بَل تصدَّقي عنْها مَكانَ كلِّ يومٍ نصفَ صاعٍ على كلِّ مسْكينٍ
خلاصة حكم المحدث : صحح إسناده ابن التركماني وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، ولا وجه له
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 215
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2397) واللفظ له، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 4) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3572) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - إذا فرط فى القضاء بعد الإمكان حتى مات صيام - الصيام عن الميت صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - من مات وعليه صوم بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 178)
[[2397]] وما قد حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: " لا , ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين , خير من صيامك عنها "

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 4)
رويتم من طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (5/ 73)
[[3572]] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن امرأة منهم - يقال لها: عمرة - قالت: توفيت أم لها وعليها قضاء من رمضان، فأتيت عائشة - رضي الله عنها - فقلت لها: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها.