الموسوعة الحديثية


- ليس فيما دونَ عشرينَ مِثقالًا ذهَبًا شيءٌ، وفي عشرينَ مِثقالًا ذهَبًا نِصْفُ مِثقالٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/258
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1113)، ووابن زنجويه في ((الأموال)) (1916)، والدارقطني (1902) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 501)
1113 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من درهم صدقة قال أبو عبيد: فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره، فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا، وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس، وأهل المدينة نصاب المال، كذلك حدثنيه عنه ابن بكير.

الأموال لابن زنجويه (3/ 1039)
1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "

سنن الدارقطني (2/ 473)
1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا علي بن هاشم , عن ابن أبي ليلى , عن عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء , ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء , ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء , ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , ولا في أقل من خمسة أوسق شيء , والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر , وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر