الموسوعة الحديثية


- أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك - وهو ابن عبد الله القاضي- فيه كلام من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 176
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1951)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 176) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء نكاح - نكاح الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 64)
: 1951 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يسار بن نمير أن يبتاع، له جارية، ففعل، ثم بعث بها إليه، فأخبرته أن لها زوجا في أهلها، فكف عنها، ‌وكتب ‌إليه: ‌أن ‌يشتري ‌بضعها ‌من ‌زوجها ‌ففعل " قال هشيم: وهو القول

شرح مشكل الآثار (11/ 176)
: كما قد حدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، أنبأنا شريك، عن عبيد الله، عن يسار بن نمير قال: " أمرني عمر أن أشتري له جارية فاشتريت له جارية لها زوج، ‌فأمرني ‌أن ‌أشتري ‌له ‌بضعها ‌من ‌زوجها، فاشتريت له بضعها من زوجها " ومنهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه.