الموسوعة الحديثية


- ليس على المُنتهِبِ قَطعٌ، ومَن انتَهبَ نُهْبةً مشهورةً فليس منَّا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4391
التخريج : أخرجه أبو داود (4391) بلفظه، والنسائي (4975) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد المنتهب رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 138 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4391 - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال ‌جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌المنتهب ‌قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا

[سنن النسائي] (8/ 89)
: 4975 - أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال: حدثنا يزيد - يعني: ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب - قال: حدثنا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌على ‌مختلس ‌ولا ‌منتهب ولا خائن قطع.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 171)
: 4984 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن ‌جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا ‌على ‌المنتهب ‌قطع .