الموسوعة الحديثية


- لا تنْتقبُ المرأةُ المُحْرِمةُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن سعيد لم يتابعه أحد على رفعه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2643
التخريج : أخرجه البخاري (1838) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حج - حج النساء حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - طواف المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 15)
1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.