الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هبةً، ثمَّ يرجِعَ فيها، إلَّا والدٌ من ولدِهِ قالَ طاوسٍ : كنتُ أسمعُ وأَنا صغيرٌ : عائدٌ في قيئِهِ، فلم أَكُن أظنُّ أنَّهُ ضربَ لَهُ مثلًا قالَ : فمَن فعلَ ذلِكَ، فمَثلُهُ كمَثلِ الكلبِ، يأكلُ، ثمَّ يقيءُ، ثمَّ يعودُ في قيئِهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع لا يحتج بمثله
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/66
التخريج : أخرجه النسائي (3704) باختلاف يسير، والشافعي في ((المسند)) (584)، والبيهقي (12373) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 268)
3704- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد- قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول-، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها- وذكر كلمة معناها- كمثل الكلب يأكل قيئه))

مسند الشافعي- ترتيب السندي (2/ 168)
584- (أخبرنا): مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 179)
12373- أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى إسحاق قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده )). هذا منقطع وقد رويناه موصولا.