الموسوعة الحديثية


- سُئِل عُمرُ، رضي اللهُ عنه، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 98
التخريج : أخرجه مالك (1973)، والشافعي في ((المسند)) (289)، وابن أبي شيبة (16244) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 772)
1973 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب، سئل عن المرأة، وابنتها، من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى. فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا. ونهاه عن ذلك.

مسند الشافعي (ص289)
: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة، وابنتها، من ‌ملك ‌اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال ‌عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 481 ت الحوت)
: 16244 - أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، قال: سئل ‌عمر، عن جمع الأم وابنتها من ‌ملك ‌اليمين فقال: لا أحب أن يحرمهما جميعا