الموسوعة الحديثية


- عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه فَرَّقَ بَينَ جاريةٍ ووَلَدِها، فنَهاه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فرَدَّ البَيعَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الرحمن: صدوقٌ، وهو أقوى من الحجَّاج –ابن أرطأة-
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/99
التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والبيهقي (18353) جميعا بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4043) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 63 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2696 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، أنه ‌فرق ‌بين ‌جارية ‌وولدها ‌فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين

المستدرك على الصحيحين (2/ 136)
: 2575 - حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، أنه ‌فرق ‌بين ‌جارية ‌وولدها، ‌فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع

السنن الكبير للبيهقي (18/ 408 ت التركي)
: 18353 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب. فذكره بمثل إسناده[[عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي بن أبي طالب]]، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليا.

المعجم الأوسط للطبراني (4/ 225)
: 4043 - حدثنا علي قال: نا عبد المؤمن بن علي قال: نا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب أن عليا باع رقيقا، ‌ففرق ‌بين ‌امرأة ‌وابنها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد البيع لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد إلا عبد السلام "