الموسوعة الحديثية


- لا يرِثُ أهلُ ملةٍ ملةً، ولا تَجُوزُ شهادةُ ملةٍ على ملةٍ، إلا أمَّتِي تَجُوزُ شَهَادتُهُم علَى مَن سِوَاهُم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/163
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/16)
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - موانع الإرث مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (10/ 163)
21129- ورواه على بن الجعد عن عمر كما أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأنا أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزى حدثنا على بن الجعد حدثنا عمر بن راشد اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أحسبه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتى تجوز شهادتهم على من سواهم . عمر بن راشد هذا ليس بالقوى قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157)
: ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ‌ملة ‌على ‌ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323)
: ‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

الكامل في الضعفاء (5/ 16)
أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم ...قال الشيخ ولعمر بن راشد غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه وخاصة عن يحيى بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليه وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد وهو إلى الضعف أقرب منه الى الصدق