الموسوعة الحديثية


- فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/188
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الأخلاق المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (2/ 188)
رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتصدق بدينار أو بنصف دينار

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

[سنن النسائي] (1/ 208)
: ‌289 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

سنن الدارقطني (3/ 287)
156 - نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار