الموسوعة الحديثية


- لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا، علَى أَنْ يَعْمَلُوا علَى نِصْفِ ما خَرَجَ منها مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا علَى ذلكَ ما شِئْنَا، ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ بنَحْوِ حَديثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ. وَزَادَ فِيهِ، وَكانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ علَى السُّهْمَانِ مِن نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ الخُمْسَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1551
التخريج : أخرجه البخاري (2328) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - مصارف الخمس مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - غزوة خيبر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).